المادة الرابعة
يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها بقرار للوزير الأول يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.09.207 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.207 يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد وفقا للملحق I من هذا المرسوم نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات المنصوص عليها في الظهائر الشريفة والقوانين التنظيمية والقوانين المشار إليها أعلاه.
- المادة الثانيةيتم التصريح التكميلي بالممتلكات وفق نفس النماذج المنصوص عليها بالنسبة للتصريح الإجباري بالممتلكات.
- المادة الثالثةتحدد وفقا للملحق II من هذا المرسوم نماذج وصولات تسلم التصاريح الإجبارية بالممتلكات المسلمة، حسب الحالة، من لدن المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابا
- المادة الرابعةيحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها بقرار للوزير الأول يتخذ باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
- المادة الخامسةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.