القسم الثالث: المواصفات التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الثاني: تهيئة الموقع
المادة 11
من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
ف 1يهيأ المطرح بشكل يمكن من:
- أ)الحد من كميات مياه التساقطات المطرية المتسربة إلى مناطق الاستغلال ومنع مياه السيلان من الولوج إلى المطرح؛
- ب)القدرة على اعتراض ومعالجة مياه السيلان المتواجدة داخل الموقع والمحتمل تلوثها بالنفايات؛
- ج)تجهيز الموقع بنظام لجمع وتصريف الرشيح يجمع الرشيح والمياه الملوثة بصهريج للتخزين والمعالجة يتم تهيئته حسب كميات المياه المنتجة والحصيل المائي؛
ف 2في حالة قذف هذه المياه في الوسط الطبيعي، يجب أن تحترم الحدود القصوى للمقذوفات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.04.553 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1425 (4 يناير 2005) المتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية؛
- د)القيام على التوالي بإعادة تغطية الأحواض المشبعة والمغلقة بهدف الحد من كميات الرشيح والمياه الملوثة؛
ف 3هـ) تجهيز عالية وسافلة المطرح بآبار لأخذ عينات لمراقبة تأثير المطرح على الفرشة المائية إذا اقتضت الضرورة ذلك. يحتفظ بهذه الآبار مغطاة ومغلقة؛
- و)تزويد المطرح، قدر الإمكان، بنظام لاستخراج الغاز لتوفير الحد الأدنى من شروط سلامة الموقع؛
- ز)تزويد المطرح بنظام مرور عادي للعربات. ويجب أن تغطى طرقات الولوج وأماكن التفريغ داخل المطرح بصفة دائمة وتؤمن نظافتها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
الباب الثاني: تهيئة الموقع
المادة 10 – المادة 13- المادة 10علاوة على الحاجز الجيولوجي، يتوفر المطرح على غطاء مكون من طبقة صلصال مرصوصة أو من مساكة تؤمن الحماية الكافية للتربة وللمياه الجوفية والسطحية.
- المادة 11يهيأ المطرح بشكل يمكن من:
- المادة 12تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، يمكن لمطرح من الصنف الأول أن يستقبل النفايات المخصصة للمطرح من الصنف الثاني وفق ا
- المادة 13تهيأ بداخل المطرح من الصنف الثاني، أحواض خاصة ومنفصلة لكل صنف من النفايات.