الباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة 2
من مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة
يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي:
- –عتبةاإلخبار: المستوى الذي عندما يتم تجاوزه، يشكل تركيز المواد الملوثة في الهواء خطرا على صحة الإنسان والأشخاص الأكثر حساسية ويصبح معه إخبار العموم إجباريا؛
- –عتبةاإلنذار: مستوى تركيز بعض المواد الملوثة في الهواء الذي عندما يتم تجاوزه، يشكل التعرض له، ولو لمدة قصيرة، خطرا على صحة الإنسان أو يحدث أثرا سلبيا على البيئة، ويصبح معه اتخاذ التدابير الاستعجالية ضروريا؛
- –مستوى التركيز: درجة تركيز مادة ملوثة في الهواء أو انتشارها في مساحة معينة خلال مدة محددة؛
- –مؤشرجودةالهواء: عدد صحيح يسمح بتحديد جودة الهواء بصفة إجمالية داخل تجمع سكني وفق سلم يتراوح بين 1 و 10 ؛
- –محطة: مجموعة من المعدات الثابتة أو المتحركة المكونة من جهاز لأخذ العينات من الهواء المحيط ومن جهاز خاص لقياس تركيز المواد الملوثة ومن حاسوب لتخزين المعطيات ومعالجتها؛
- –شبكةالحراسة: مجموع المحطات الثابتة أو المتحركة المخصصة لحراسة جودة الهواء الموصولة بالخازن المعلوماتي المركزي؛
- –الجزيئاتالعالقة PM2.5: الجزيئات التي تمر عبر فتحة مدخل كما هو محدد في الطريقة المرجعية لأخذ العينات وقياس جزيئات PM2.5 طبقا للمواصفات القياسية المغربية لا سيما المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع 14907 NMEN؛
- –الجزيئاتالعالقة PM10: الجزيئات التي تمر عبر فتحة مدخل كما هو محدد في الطريقة المرجعية لأخذ العينات وقياس جزيئات PM10 طبقا للمواصفات القياسية المغربية لا سيما المواصفة القياسية المغربية ذات المرجع 12341 NMEN؛
- –دليلمرجعي: وثائق مرجعية تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تحدد فيها العناصر الأساسية والكيفيات والشروط التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال تحديد أماكن ومواقع إقامة المحطات الثابتة أو المتحركة المكونة لشبكات الحراسة؛
- –التدابيرالستعجالية: مجموعة من التدابير التي يجب اتخاذها بمجرد ملاحظة أي تجاوز لعتبة الإنذار وذلك بغية التخفيف من مستوى تركيز المواد الملوثة في الهواء والحد من تأثيرات التلوث على صحة السكان.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.286 — madda.ma
الباب الأول: أهداف وتعاريف
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات حراسة جودة الهواء كما هو منصوص عليها في المواد 3 و 4 و 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر.
- المادة 2يراد في مدلول هذا المرسوم بما يلي: