الباب الثاني: معايير جودة الهواء وعتبات إنذار وإخبار العموم والتدابير الاستعجالية
المادة 3
من مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة
ف 1تطبيقا للفقرة 4 من المادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعتبر معايير جودة الهواء بمثابة الحدود القصوى التي لا يجب تجاوزها والتي تحدد مستوى تركيز المواد الملوثة في الهواء خلال مدة معينة.
ف 2يتم إعداد هذه المعايير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. وتراجع هذه المعايير وفق نفس المسطرة المتبعة لإعدادها كل عشر (10) سنوات وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.09.286 — madda.ma
الباب الثاني: معايير جودة الهواء وعتبات إنذار وإخبار العموم والتدابير الاستعجالية
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تطبيقا للفقرة 4 من المادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعتبر معايير جودة الهواء بمثابة الحدود القصوى التي لا يجب تجاوزها والتي تحدد مستوى تركيز المواد
- المادة 4تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المواد الملوثة وكذا معايير جودة الهواء المتعلقة بها.
- المادة 5تخضع المواد الملوثة التالية للحراسة الإجبارية وتتبع تركيزها في الهواء: ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) وثاني أوكسيد الآزوت (NO2) وأول أوكسيد الكربون (CO) والجزيئات ال
- المادة 6تحدد عتبات الإخبار وعتبات الإنذار والتدابير الاستعجالية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية بعد استطل
- المادة 7تطبق التدابير الاستعجالية المنصوص عليها في القرار المشترك المشار إليه في المادة 6 أعلاه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم أو لوالي الجهة المعنية.
- المادة 8تحدد شروط وكيفيات حساب مؤشر جودة الهواء المنصوص عليه في المادة 11 بعده بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.