الباب الثاني: معايير جودة الهواء وعتبات إنذار وإخبار العموم والتدابير الاستعجالية
المادة 5
من مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة
ف 1تخضع المواد الملوثة التالية للحراسة الإجبارية وتتبع تركيزها في الهواء: ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) وثاني أوكسيد الآزوت (NO2) وأول أوكسيد الكربون (CO) والجزيئات العالقة (MPS) والأوزون (O3).
ف 2إلا أنه يمكن حراسة مواد أخرى ملوثة غير المواد المشار إليها في الفقرة السابقة في حالة تجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في الجدول السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.09.286 — madda.ma
الباب الثاني: معايير جودة الهواء وعتبات إنذار وإخبار العموم والتدابير الاستعجالية
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تطبيقا للفقرة 4 من المادة 24 من القانون رقم 13.03 السالف الذكر، تعتبر معايير جودة الهواء بمثابة الحدود القصوى التي لا يجب تجاوزها والتي تحدد مستوى تركيز المواد
- المادة 4تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المواد الملوثة وكذا معايير جودة الهواء المتعلقة بها.
- المادة 5تخضع المواد الملوثة التالية للحراسة الإجبارية وتتبع تركيزها في الهواء: ثاني أوكسيد الكبريت (SO2) وثاني أوكسيد الآزوت (NO2) وأول أوكسيد الكربون (CO) والجزيئات ال
- المادة 6تحدد عتبات الإخبار وعتبات الإنذار والتدابير الاستعجالية بقرار مشترك للوزير المكلف بالطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية بعد استطل
- المادة 7تطبق التدابير الاستعجالية المنصوص عليها في القرار المشترك المشار إليه في المادة 6 أعلاه بقرار لعامل العمالة أو الإقليم أو لوالي الجهة المعنية.
- المادة 8تحدد شروط وكيفيات حساب مؤشر جودة الهواء المنصوص عليه في المادة 11 بعده بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالبيئة.