المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
وفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 56 و 95 من القانون المذكور على ما يلي:
- –تعداد الاتفاقيات المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه؛
- –أسماء المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين والمديرين العامين المنتدبين والمساهمين المعنيين؛
- –طبيعة الاتفاقيات المذكورة وموضوعها؛
- –المقتضيات الرئيسية لهذه الاتفاقيات ولاسيما بيان الأثمنة أو التعرفات المطبقة والعمولات المتفق بشأنها وآجال الأداء المشار إليها في الاتفاقية والفوائد المنصوص عليها والضمانات المخولة وطبيعة ومبلغ وكيفيات منح المكافآت الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 55 أو في المادة 93 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، وعند الاقتضاء، كل البيانات الأخرى التي تسمح بإخبار المساهمين بمحتوى الاتفاقيات المقدمة؛
- –أهمية التوريدات المدفوعة أو الخدمات المقدمة وكذا مجموع المبالغ المؤداة أو المقبوضة خلال السنة المالية تنفيذا للاتفاقيات والالتزامات المشار إليها في المادة 59 أو في الفقرة 3 من المادة 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
- المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
- المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
- المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.