مادة madda
FR

ف 1تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة ما يلي:

  1. –تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
  2. –شكل الشركة؛
  3. –مبلغ رأس المال؛
  4. –عنوان مقر الشركة ورقم التقييد بالسجل التجاري؛
  5. –طبيعة العملية ونوع السندات التي سيتم إصدارها وثمن الاكتتاب ونسبة حق الاكتتاب وشروط ممارسته؛
  6. –الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تطبيقا للمادة 320 المشار إليها أعلاه؛
  7. –الأجل الذي يجوز خلاله ممارسة الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض.

ف 2لا يمكن أن يقل أجل نشر الإعلان المشار إليه أعلاه عن شهر قبل بداية هذه العملية.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
  2. المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
  4. المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
  5. المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد