المادة الخامسة
من مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
ف 1تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة ما يلي:
- –تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
- –شكل الشركة؛
- –مبلغ رأس المال؛
- –عنوان مقر الشركة ورقم التقييد بالسجل التجاري؛
- –طبيعة العملية ونوع السندات التي سيتم إصدارها وثمن الاكتتاب ونسبة حق الاكتتاب وشروط ممارسته؛
- –الإجراءات المتخذة من قبل الشركة تطبيقا للمادة 320 المشار إليها أعلاه؛
- –الأجل الذي يجوز خلاله ممارسة الخيار الممنوح لحاملي سندات القرض.
ف 2لا يمكن أن يقل أجل نشر الإعلان المشار إليه أعلاه عن شهر قبل بداية هذه العملية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
- المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
- المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
- المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.