المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- –الإسم العائلي والإسم الشخصي للمساهم (أو تسمية الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة)؛
- –بيان إثبات التقيد بالشكليات المنصوص عليها في المادة 130 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر؛
- –التوصيات وفق ترتيب تقديمها إلى الجمعية؛
- –اتجاه التصويت، سواء كان بالقبول أو بالرفض؛
- –التاريخ وتوقيع المساهم أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
ف 2وتلحق بالاستمارة الوثائق التالية:
- –نص التوصيات المقترحة مرفقة ببيان الأسباب والإشارة إلى أصحابها؛
- –طلب إرسال الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادة 141 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر يخبر بموجبه المساهم بحقه في الاستفادة من أحكام المادة 151 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر إذا نص القانون الأساسي على ذلك؛
- –كل وثيقة تثبت صلاحيات ممثل الشخص المعنوي.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
- المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
- المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
- المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.