مادة madda
FR

ف 1تؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أو وكيله.

ف 2يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب إلى ما يلي:

  1. –تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
  2. –شكل الشركة؛
  3. –عدد الأسهم والقيمة الإسمية ومبلغ رأس المال؛
  4. –عنوان مقر الشركة؛
  5. –إشارة موجزة لغرض الشركة؛
  6. –مبلغ رأس مال الشركة الذي سيتم اكتتابه؛
  7. –عدد الأسهم المكتتبة وثمن الإصدار أو فارق الثمن والمبلغ المحرر؛
  8. –عند الاقتضاء النصيب النقدي في رأس المال الذي سيتم اكتتابه والنصيب الممثل بالحصص العينية؛
  9. –كيفيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا؛
  10. –تسمية الشركة وعنوان البنك أو، عند الاقتضاء، أية هيئة أخرى مؤهلة لتلقي الأموال؛
  11. –إسم المكتتب العائلي والشخصي (أو عنوان الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة) وعدد السندات التي اكتتبها؛
  12. –بيان تسليم المكتتب نسخة من بطاقة الاكتتاب؛
  13. –تاريخ نشر بيان المعلومات وكذا رقم وإسم جريدة أو جرائد الإعلانات القانونية التي نشر فيها؛
  14. –مراجع تأشيرة بيان المعلومات التي أصدرها مجلس القيم المنقولة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
  2. المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
  4. المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
  5. المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد