المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
صيغة محينة بتاريخ 30 مارس 2026
ف 1تؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أو وكيله.
ف 2يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب إلى ما يلي:
- –تسمية الشركة متبوعة عند الاقتضاء بمختصر تسميتها؛
- –شكل الشركة؛
- –عدد الأسهم والقيمة الإسمية ومبلغ رأس المال؛
- –عنوان مقر الشركة؛
- –إشارة موجزة لغرض الشركة؛
- –مبلغ رأس مال الشركة الذي سيتم اكتتابه؛
- –عدد الأسهم المكتتبة وثمن الإصدار أو فارق الثمن والمبلغ المحرر؛
- –عند الاقتضاء النصيب النقدي في رأس المال الذي سيتم اكتتابه والنصيب الممثل بالحصص العينية؛
- –كيفيات إصدار الأسهم المكتتبة نقدا؛
- –تسمية الشركة وعنوان البنك أو، عند الاقتضاء، أية هيئة أخرى مؤهلة لتلقي الأموال؛
- –إسم المكتتب العائلي والشخصي (أو عنوان الشركة) وموطنه (أو مقر الشركة) وعدد السندات التي اكتتبها؛
- –بيان تسليم المكتتب نسخة من بطاقة الاكتتاب؛
- –تاريخ نشر بيان المعلومات وكذا رقم وإسم جريدة أو جرائد الإعلانات القانونية التي نشر فيها؛
- –مراجع تأشيرة بيان المعلومات التي أصدرها مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
- المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
- المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
- المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
- المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.