مادة madda
FR

يؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن يتضمن ما يلي:

  1. –رأي مراقب الحسابات بشأن اقتراح حذف حق أفضلية الاكتتاب والأسباب المذكورة في تقرير مجلس الإدارة أو في تقرير مجلس الإدارة الجماعية؛
  2. –رأيه بخصوص سعر الإصدار ومبلغه أو فارق السعر المعتمد أو شروط تحديد هذا السعر؛
  3. –بيان ما إذا كانت أسس حساب كل من سعر الإصدار أو الفارق أو شروط تحديد هذا السعر التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية صحيحة وصادقة؛
  4. –رأي مراقب الحسابات حول أثر الإصدار على وضعية المساهم المشار إليها في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.09.481 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.481 بتطبيق القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتؤرخ بطاقة الاكتتاب في أسهم الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب وفق الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه وتوقع من قبل المكتتب أ
  2. المادة الثانيةوفقا لأحكام المواد 58 (الفقرة 3) و 97 (الفقرة 4) من القانون رقم 17.95 المشار إليه، يجب أن يشتمل التقرير الخاص بمراقب أو مراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص ع
  3. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 131 مكرر من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، تشتمل الاستمارة على تذكير بأحكام الفقرة الرابعة من المادة المذكورة، ويجب أن تتضمن ما يلي:
  4. المادة الرابعةيؤرخ ويوقع التقرير الخاص لمراقب الحسابات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 192 وفي الفقرة الثانية من المادة 193 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، ويجب أن
  5. المادة الخامسةتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 320 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، يجب أن يتضمن الإعلان المتعلق بإحدى العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى من نفس المادة م
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد