المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة
ف 1تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:
- –ممثل واحد (1) عن الإدارات التالية:
- –الداخلية؛
- –التجهيز والنقل؛
- –الإسكان والتعمير؛
- –الطاقة؛
- –المعادن؛
- –الصحة؛
- –الفلاحة؛
- –الصناعة؛
- –الماء؛
- –إدارة الدفاع الوطني.
- –ستة (6) ممثلين عن الجماعات المحلية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف وزير الداخلية؛
- –أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.538 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر، يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف ا
- المادة الثانيةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
- المادة الرابعةيرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع المخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة
- المادة الخامسةلا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- المادة السادسةيتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدئ من تاريخ الإحالة.
- المادة السابعةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا
- المادة الثامنةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.