مادة madda
FR

ف 1تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:

  1. –ممثل واحد (1) عن الإدارات التالية:
  2. –الداخلية؛
  3. –التجهيز والنقل؛
  4. –الإسكان والتعمير؛
  5. –الطاقة؛
  6. –المعادن؛
  7. –الصحة؛
  8. –الفلاحة؛
  9. –الصناعة؛
  10. –الماء؛
  11. –إدارة الدفاع الوطني.
  12. –ستة (6) ممثلين عن الجماعات المحلية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف وزير الداخلية؛
  13. –أربعة (4) ممثلين عن الجمعيات المهنية المعنية بإنتاج و/ أو التخلص من النفايات الخطرة يتم اقتراحهم من طرف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ف 2ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل هيئة أو شخص يعتبر رأيه مجديا.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.09.538 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر، يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف ا
  2. المادة الثانيةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
  4. المادة الرابعةيرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع المخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة
  5. المادة الخامسةلا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  6. المادة السادسةيتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدئ من تاريخ الإحالة.
  7. المادة السابعةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا
  8. المادة الثامنةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
فهرس النص كاملا · 8 مواد