مادة madda
FR

ف 1لا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

ف 2غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصاب يستدعي الرئيس من جديد أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل. ويمكنها، حينذاك، أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3تتخذ قرارات اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين، وفي حالة عدم توفره، تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.538 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر، يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف ا
  2. المادة الثانيةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:
  3. المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
  4. المادة الرابعةيرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع المخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة
  5. المادة الخامسةلا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
  6. المادة السادسةيتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدئ من تاريخ الإحالة.
  7. المادة السابعةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا
  8. المادة الثامنةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
فهرس النص كاملا · 8 مواد