المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة
تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.09.538 — madda.ma
مرسوم رقم 2.09.538 يتعلق بتحديد كيفيات إعداد المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا لمقتضيات المادة 9 من القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها السالف الذكر، يعد مشروع المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة من طرف ا
- المادة الثانيةتترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة التي تتكون من الأعضاء التالية:
- المادة الثالثةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها وكلما دعت الضرورة ذلك.
- المادة الرابعةيرسل رئيس اللجنة المذكورة مشروع المخطط إلى أعضائها قصد دراسته وذلك عشرة
- المادة الخامسةلا يمكن للجنة أن تتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
- المادة السادسةيتعين على اللجنة أن تبدي رأيها في أجل عشرة (10) أيام عمل يبتدئ من تاريخ الإحالة.
- المادة السابعةتعد السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تقريرا سنويا حول تطبيق المخطط المديري الوطني لتدبير النفايات الخطرة. يرسل التقرير إلى الوزير الأول وترسل نسخ منه إلى أعضاء ا
- المادة الثامنةيعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.