مادة madda
FR

ف 1يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.

ف 2وتنظم في نهاية السنة الجامعية دورة استدرا كية لفائدة التلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل العام المطلوب وتهم الوحدات غير الموفق فيها.

ف 3ولا يسمح بالتكرار إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين ما عدا في حالات وقوع حادثة أو الإصابة بمرض لا يترتب عنه عجز يحول دون القيام بالخدمة العسكرية.

ف 4ويمكن أن يؤذن بالتكرار للتلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب في المواد العسكرية والجامعية بموجب مقرر يتخذه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بعد استطلاع رأي مجلس الأساتذة.

ف 5ويفصل التلاميذ، الذين لم يؤذن لهم بالتكرار، من الأكاديمية الملكية العسكرية بمقرر من قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.09.541 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: تنظيم الدراسات والشهادات

المادة 17 – المادة 22
  1. المادة 17يطبق نظام الدراسة والامتحانات المعمول به في التعليم الثانوي العام على ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية.
  2. المادة 18تتولى الأكاديمية الملكية العسكرية تحضير وتسليم الشهادات الآتية:
  3. المادة 19تحدد مدة التكوين العسكري والجامعي للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بأربع سنوات موزعة على الشكل الآتي:
  4. المادة 20يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
  5. المادة 21يشترط لنيل الدبلومات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم الحصول على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
  6. المادة 22يعين التلاميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي بالأكاديمية الملكية العسكرية في رتبة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف السالف
فهرس النص كاملا · 27 مادة