المادة 20
من مرسوم رقم 2.09.541 يتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية الملكية العسكرية
ف 1يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
ف 2وتنظم في نهاية السنة الجامعية دورة استدرا كية لفائدة التلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل العام المطلوب وتهم الوحدات غير الموفق فيها.
ف 3ولا يسمح بالتكرار إلا مرة واحدة طوال مدة التكوين ما عدا في حالات وقوع حادثة أو الإصابة بمرض لا يترتب عنه عجز يحول دون القيام بالخدمة العسكرية.
ف 4ويمكن أن يؤذن بالتكرار للتلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب في المواد العسكرية والجامعية بموجب مقرر يتخذه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بعد استطلاع رأي مجلس الأساتذة.
ف 5ويفصل التلاميذ، الذين لم يؤذن لهم بالتكرار، من الأكاديمية الملكية العسكرية بمقرر من قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.09.541 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم الدراسات والشهادات
المادة 17 – المادة 22- المادة 17يطبق نظام الدراسة والامتحانات المعمول به في التعليم الثانوي العام على ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية.
- المادة 18تتولى الأكاديمية الملكية العسكرية تحضير وتسليم الشهادات الآتية:
- المادة 19تحدد مدة التكوين العسكري والجامعي للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بأربع سنوات موزعة على الشكل الآتي:
- المادة 20يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
- المادة 21يشترط لنيل الدبلومات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم الحصول على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
- المادة 22يعين التلاميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي بالأكاديمية الملكية العسكرية في رتبة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف السالف