الفصل الثالث: تنظيم الدراسات والشهادات
المادة 22
من مرسوم رقم 2.09.541 يتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية الملكية العسكرية
يعين التلاميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي بالأكاديمية الملكية العسكرية في رتبة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.011 بتاريخ 8 ذي القعدة 1377 (27 ماي 1958).
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.09.541 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم الدراسات والشهادات
المادة 17 – المادة 22- المادة 17يطبق نظام الدراسة والامتحانات المعمول به في التعليم الثانوي العام على ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية.
- المادة 18تتولى الأكاديمية الملكية العسكرية تحضير وتسليم الشهادات الآتية:
- المادة 19تحدد مدة التكوين العسكري والجامعي للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بأربع سنوات موزعة على الشكل الآتي:
- المادة 20يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
- المادة 21يشترط لنيل الدبلومات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم الحصول على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
- المادة 22يعين التلاميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي بالأكاديمية الملكية العسكرية في رتبة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف السالف