الفصل الثالث: تنظيم الدراسات والشهادات
المادة 21
من مرسوم رقم 2.09.541 يتعلق بإعادة تنظيم الأكاديمية الملكية العسكرية
ف 1يشترط لنيل الدبلومات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم الحصول على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
ف 2ويتوج طور التكوين الجامعي والعسكري بالأكاديمية الملكية العسكرية بالحصول على دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية والمشروط بالنجاح في امتحان التخرج.
ف 3يسلم دبلوم الدراسات الجامعية والعسكرية المشار إليه في المادة 18 من هذا المرسوم وفق شروط يحددها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.09.541 — madda.ma
الفصل الثالث: تنظيم الدراسات والشهادات
المادة 17 – المادة 22- المادة 17يطبق نظام الدراسة والامتحانات المعمول به في التعليم الثانوي العام على ثانوية الأكاديمية الملكية العسكرية.
- المادة 18تتولى الأكاديمية الملكية العسكرية تحضير وتسليم الشهادات الآتية:
- المادة 19تحدد مدة التكوين العسكري والجامعي للتلاميذ الضباط بالأكاديمية الملكية العسكرية بأربع سنوات موزعة على الشكل الآتي:
- المادة 20يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
- المادة 21يشترط لنيل الدبلومات المشار إليها في المادة 19 من هذا المرسوم الحصول على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل في التعليم الجامعي و 12 من 20 في التكوين العسكري.
- المادة 22يعين التلاميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي بالأكاديمية الملكية العسكرية في رتبة ملازم ثان وفقا لأحكام الفصل 35 من الظهير الشريف السالف