مادة madda
FR

المادة الخامسة

من مرسوم رقم 2.09.684 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبطوية

صيغة محينة بتاريخ 2 دجنبر 2024

ف 1لا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 2علاوة على ذلك وتطبيقا للمادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي النفايات المصنفة بكونها خطيرة، وفقا للتشريعات المعمول بها، وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

ف 3يمنع منعا كليا الإلقاء المباشر أو الغير المباشر للنفايات المصنفة بكونها خطيرة وفقا للتشريعات المعمول بها، أو المياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات المذكورة في المادتين 3 و 4 المشار إليهما أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.09.684 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.09.684 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبطوية

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة التسريع الصناعي بإقليم الناضور، يطلق عليها بطوية.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التسريع الصناعي لبطوية على ثلاث قطع أرضية ذات مساحة إجمالية تبلغ 16849 هكتارا و 67 آرا و 50 سنتيارا منها جزء أرضي ذو مساحة قدرها 2631 هكتارا و 3 آرا
  3. المادة الثالثةأنشطة المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي بطوية هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والوزير المكلف بالمالية، باق
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون
  6. المادة السادسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كل حسب اختصاصه.
فهرس النص كاملا · 6 مواد