مادة madda
FR

ف 1يودع طلب المعادلة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي و قرار وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم 370.03 الصادر في 15 من ذي الحجة 1423 (17 فبراير 2003) بتطبيق المرسوم السالف الذكر.

ف 2يشير قرار المعادلة المتعلق بشهادة المسلك المعتمد لتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.

ف 3وإذا فقد المسلك التي تمت معادلة شهادته لاعتماده لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 10 أعلاه، فإن شهادات المسلك المذكور تصبح غير مقبولة للمعادلة ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.09.717 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: معادلة شهادات المسالك المعتمدة

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإصدار معادلات شهادات المسالك المعتمدة.
  2. المادة 12يودع طلب المعادلة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 200
  3. المادة 13يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 13 مادة