مرسوم رقم 2.09.717 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
مرسوم بتطبيق المادتين 51 و52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 00.199.1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المادتين 51 و 52 منه، وعلى المرسوم رقم 07.99.2 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) بتحديد كيفيات الترخيص لفتح و توسيع و تغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 13 مادة
المادة 1
يمكن لمؤسسة التعليم العالي الخاص أن تطلب اعتماد مسلك أو عدة مسالك للتكوين إذا استوفت عند إيداع طلبها الشروط التالية:
1. التوفر على جميع رخص الفتح أو التوسيع أو التغيير حسب مقتضيات المادة 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.07.99 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007)؛
2. التوفر على مجلس علمي يحدد تأليفه واختصاصاته أدناه؛
3. عدم تعرض مالك أو المسؤول عن المؤسسة أو المؤسسة ذاتها لأية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 01.00 المذكور وعدم اقترافه لأية خروقات أو يكون موضوع تحقيق يخص واجباته الإدارية والبيداغوجية.
المادة 2
يتألف المجلس العلمي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من:
- –المدير التربوي للمؤسسة المعنية، رئيسا؛
- –أستاذين دائمين أو أكثر منتمين للمؤسسة المعنية يختارون من لدن المدير التربوي.
يكلف المجلس العلمي المذكور بمعالجة جميع الأسئلة ذات الطابع البيداغوجي ولا سيما:
- –تحديد نظام الدراسات والامتحانات ومراقبة المعارف المتعلقة بمسالك التكوين؛
- –إعداد الاتفاقيات المتعلقة بتداريب الطلبة؛
- –اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع البيداغوجي الرامية إلى تحسين جودة التكوين؛
- –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- –إنجاز تقرير سنوي عن التقييم الذاتي الداخلي للمؤسسة.
المادة 3
يقدم طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف مالك المؤسسة طبقا للشروط والكيفيات الواردة في دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات.
يحدد محتوى ملف طلب الاعتماد وكذا شروط منحه في دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات المتخذ بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
يحدد دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات المذكور على الخصوص ما يلي:
- –النسبة الدنيا المطلوبة من الأساتذة الدائمين وكذا المقدار الأدنى من التأطير البيداغوجي بالنسبة لكل مسلك موضوع طلب الاعتماد؛
- –شروط الولوج المطلوبة للتسجيل بكل مسلك موضوع طلب الاعتماد؛
- –مدة الدراسات والغلاف الزمني المفصل لكل مسلك موضوع طلب الاعتماد؛
- –كيفيات التقييم والامتحانات والتداريب.
المادة 4
يودع طلب اعتماد المسلك مشفوعا بملف كامل مقابل وصل وذلك خلال شهر يناير من كل سنة.
يرفض كل ملف طلب اعتماد غير كامل أو مخالف للشروط المنصوص عليها في المقتضيات السالفة الذكر أو للمواصفات الواردة في دفتر التحملات، ويبلغ هذا الرفض معللا برسالة مضمونة إلى مالك المؤسسة في العنوان المشار إليه في طلب الاعتماد.
المادة 5
يسلم ملف طلب الاعتماد قصد الدراسة إلى خبيرين معينين لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
يقدم ملف طلب الاعتماد وتقريرا الخبيرين وكذا تقرير التقييم الإداري والتربوي المعد من لدن الإدارة إلى اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وذلك بعد استطلاع رأي لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص.
المادة 6
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على أجل 90 يوما قصد اتخاذ القرار بعد دراسة الملف وعرضه على كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي قصد إبداء الرأي.
غير أنه إذا كان رأي اللجنتين المذكورتين أو رأي إحداهما إيجابيا مع التحفظ، يحدد لمالك المؤسسة أجل عشرين يوما لرفع هذا التحفظ.
المادة 7
يمنح اعتماد مسلك أو مسالك التكوين بالنسبة لكل مؤسسة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويبلغ هذا المقرر إلى مالك المؤسسة المعنية خلال خمسة عشر يوما الموالية لرأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 8
يمنح اعتماد مسلك للتكوين لمدة تساوي عدد سنوات التكوين اللازمة لتحضير دبلوم هذا المسلك يمكن تجديد اعتماد المسلك ويخضع التجديد لنفس شروط ونفس كيفيات الاعتماد الأولي.
المادة 9
تحدد سنويا لائحة مسالك التكوين المعتمدة حسب كل مؤسسة ومددها وتاريخ انتهاء صلاحيتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية.
تبلغ كل مؤسسة بمسلكها أو مسالكها المعتمدة بشكل فردي من لدن السلطة الحكومية المذكورة.
المادة 10
في حالة عدم استيفاء إحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتماد، تطالب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مالك المؤسسة بموافاتها بتوضيحات كتابية بخصوصه، وفي حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها في التاريخ المحدد في طلب التوضيح، يتم سحب اعتماد المسلك المعني بعد استطلاع رأي كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ويجب أن يكون هذا السحب معللا ويبلغ إلى مالك المؤسسة برسالة مضمونة في العنوان المشار إليه في طلب الاعتماد.
يتم سحب الاعتماد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية ويعلق بالمؤسسة المعنية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
المادة 11
تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإصدار معادلات شهادات المسالك المعتمدة.
يمكن قبول شهادات مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
يودع طلب المعادلة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) المتعلق بتحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي و قرار وزير التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم 370.03 الصادر في 15 من ذي الحجة 1423 (17 فبراير 2003) بتطبيق المرسوم السالف الذكر.
يشير قرار المعادلة المتعلق بشهادة المسلك المعتمد لتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
وإذا فقد المسلك التي تمت معادلة شهادته لاعتماده لأحد الأسباب المشار إليها في المادة 10 أعلاه، فإن شهادات المسلك المذكور تصبح غير مقبولة للمعادلة ابتداء من تاريخ سحب الاعتماد.
المادة 13
يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
الوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: أحمد اخشيشين.