المادة 10
من مرسوم رقم 2.09.717 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1في حالة عدم استيفاء إحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتماد، تطالب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مالك المؤسسة بموافاتها بتوضيحات كتابية بخصوصه، وفي حالة ما إذا كانت هذه التوضيحات غير كافية أو لم يتم الإدلاء بها في التاريخ المحدد في طلب التوضيح، يتم سحب اعتماد المسلك المعني بعد استطلاع رأي كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ويجب أن يكون هذا السحب معللا ويبلغ إلى مالك المؤسسة برسالة مضمونة في العنوان المشار إليه في طلب الاعتماد.
ف 2يتم سحب الاعتماد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية ويعلق بالمؤسسة المعنية في الأماكن المخصصة لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.09.717 — madda.ma
الفصل الأول: شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه
المادة 1 – المادة 10- المادة 1يمكن لمؤسسة التعليم العالي الخاص أن تطلب اعتماد مسلك أو عدة مسالك للتكوين إذا استوفت عند إيداع طلبها الشروط التالية:
- المادة 2يتألف المجلس العلمي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من:
- المادة 3يقدم طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف مالك المؤسسة طبقا للشروط والكيفيات الواردة في دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات.
- المادة 4يودع طلب اعتماد المسلك مشفوعا بملف كامل مقابل وصل وذلك خلال شهر يناير من كل سنة.
- المادة 5يسلم ملف طلب الاعتماد قصد الدراسة إلى خبيرين معينين لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 6تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على أجل 90 يوما قصد اتخاذ القرار بعد دراسة الملف وعرضه على كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية ل
- المادة 7يمنح اعتماد مسلك أو مسالك التكوين بالنسبة لكل مؤسسة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويبلغ هذا المقرر إلى مالك المؤسسة المعنية خلال خمسة عشر يوما ا
- المادة 8يمنح اعتماد مسلك للتكوين لمدة تساوي عدد سنوات التكوين اللازمة لتحضير دبلوم هذا المسلك يمكن تجديد اعتماد المسلك ويخضع التجديد لنفس شروط ونفس كيفيات الاعتماد الأو
- المادة 9تحدد سنويا لائحة مسالك التكوين المعتمدة حسب كل مؤسسة ومددها وتاريخ انتهاء صلاحيتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 10في حالة عدم استيفاء إحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتماد، تطالب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مالك المؤسسة بموافاتها بتوضيحات كتابية بخصوصه، وفي ح