الفصل الثاني: معادلة شهادات المسالك المعتمدة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.09.717 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإصدار معادلات شهادات المسالك المعتمدة.
ف 2يمكن قبول شهادات مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.09.717 — madda.ma
الفصل الثاني: معادلة شهادات المسالك المعتمدة
المادة 11 – المادة 13- المادة 11تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي لإصدار معادلات شهادات المسالك المعتمدة.
- المادة 12يودع طلب المعادلة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 200
- المادة 13يسند إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.