الفصل الأول: شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه
المادة 2
من مرسوم رقم 2.09.717 بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي
ف 1يتألف المجلس العلمي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من:
- –المدير التربوي للمؤسسة المعنية، رئيسا؛
- –أستاذين دائمين أو أكثر منتمين للمؤسسة المعنية يختارون من لدن المدير التربوي.
ف 2يكلف المجلس العلمي المذكور بمعالجة جميع الأسئلة ذات الطابع البيداغوجي ولا سيما:
- –تحديد نظام الدراسات والامتحانات ومراقبة المعارف المتعلقة بمسالك التكوين؛
- –إعداد الاتفاقيات المتعلقة بتداريب الطلبة؛
- –اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع البيداغوجي الرامية إلى تحسين جودة التكوين؛
- –اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة؛
- –إنجاز تقرير سنوي عن التقييم الذاتي الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.09.717 — madda.ma
الفصل الأول: شروط وكيفيات منح اعتماد مسالك التكوين وسحبه
المادة 1 – المادة 10- المادة 1يمكن لمؤسسة التعليم العالي الخاص أن تطلب اعتماد مسلك أو عدة مسالك للتكوين إذا استوفت عند إيداع طلبها الشروط التالية:
- المادة 2يتألف المجلس العلمي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من:
- المادة 3يقدم طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف مالك المؤسسة طبقا للشروط والكيفيات الواردة في دفتر التحملات المتعلق بالاعتمادات.
- المادة 4يودع طلب اعتماد المسلك مشفوعا بملف كامل مقابل وصل وذلك خلال شهر يناير من كل سنة.
- المادة 5يسلم ملف طلب الاعتماد قصد الدراسة إلى خبيرين معينين لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 6تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على أجل 90 يوما قصد اتخاذ القرار بعد دراسة الملف وعرضه على كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص واللجنة الوطنية ل
- المادة 7يمنح اعتماد مسلك أو مسالك التكوين بالنسبة لكل مؤسسة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويبلغ هذا المقرر إلى مالك المؤسسة المعنية خلال خمسة عشر يوما ا
- المادة 8يمنح اعتماد مسلك للتكوين لمدة تساوي عدد سنوات التكوين اللازمة لتحضير دبلوم هذا المسلك يمكن تجديد اعتماد المسلك ويخضع التجديد لنفس شروط ونفس كيفيات الاعتماد الأو
- المادة 9تحدد سنويا لائحة مسالك التكوين المعتمدة حسب كل مؤسسة ومددها وتاريخ انتهاء صلاحيتها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ينشر بالجريدة الرسمية.
- المادة 10في حالة عدم استيفاء إحدى الشروط التي منح على أساسها الاعتماد، تطالب السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مالك المؤسسة بموافاتها بتوضيحات كتابية بخصوصه، وفي ح