الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها تنظيم صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة، المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بقرار للوزير المكلف بالصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.164 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها تنظيم صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة، المنصوص عليها في الفصل 1
- المادة 2يعين الوزير المكلف بالصيد البحري، لأجل صيد الأصناف البحرية أو مجموعات الأصناف البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث
- المادة 3تطبق مقتضيات هذا المرسوم دون الإخلال بأي تنظيم آخر خاص بالأصناف البحرية المطبق بموجب مقتضيات أخرى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.25