الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري، لأجل صيد الأصناف البحرية أو مجموعات الأصناف البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، منطقة الصيد المعنية ويحدد، حسب الحالة، بالنسبة لكل منطقة:
- 1-الفترة أو الفترات التي يمنع فيها صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية في جميع أنحاء منطقة الصيد و؛
- 2-عند الاقتضاء، المجالات البحرية الواقعة داخل هذه المنطقة والممنوع بها مؤقتا صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية، لاسيما من أجل ضمان المحافظة عليها وتجددها أو بسبب تلوث الوسط البحري أو عدم نظافته؛
- 3-السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد هذه الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية وكذا نوع أو أنواع ومواصفات هذه السفن، وعند الاقتضاء، عددها؛
- 4-عدد وأنواع معدات الصيد المرخص بها أو الممنوعة، حسب الحالة، المحددة أخذا بعين الاعتبار إذا لزم الأمر ذلك نوع ومواصفات السفن وكذا الأصناف أو مجموعات الأصناف المستهدفة؛
- 5-عند الاقتضاء، الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وإذا لزم الأمر ذلك كيفيات توزيع هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات بين السفن المرخص لها. يحدد هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات حسب الصنف أو مجموعات الأصناف أو هما معا ويعبر عنه بالحجم أو بعدد القطع المصطادة أو هما معا؛
- 6-ميناء أو موانئ التفريغ الإلزامية، عند الاقتضاء؛
- 7-جميع الالتزامات الخاصة الأخرى في حالة كان اللجوء فيها إلى التنظيم الخاص ضروريا نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظيم استعمال الشباك لصيد الأسماك الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.10.164 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها تنظيم صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة، المنصوص عليها في الفصل 1
- المادة 2يعين الوزير المكلف بالصيد البحري، لأجل صيد الأصناف البحرية أو مجموعات الأصناف البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث
- المادة 3تطبق مقتضيات هذا المرسوم دون الإخلال بأي تنظيم آخر خاص بالأصناف البحرية المطبق بموجب مقتضيات أخرى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.25