الباب الثاني: شروط الصيد
المادة 4
يمكن الترخيص بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم فقط للسفن التي تتوفر على مرافق تستجيب لمعايير النظافة والسلامة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.164 — madda.ma
الباب الثاني: شروط الصيد
المادة 4 – المادة 12- المادة 4يمكن الترخيص بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم فقط للسفن التي تتوفر على مرافق تستجيب لمعايير النظافة والسلامة المنصوص عليها في التنظيم المعمول
- المادة 5علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) وكل تنظيم معمول به، يجب أن تشير رخصة الصيد الم
- المادة 6في حالة منح رخص للصيد بموجب مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) للصيد في
- المادة 7يجب أن يمسك قبطان أو قائد سفينة صيد مستفيدة من رخصة صيد ممنوحة للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يومية للصيد تابعة للسفينة والتي يجب أن يشير فيها
- المادة 8يجب على قبطان أو قائد السفينة، بمجرد وصوله لميناء التفريغ، وقبل البيع الأول للمصطادات، أن يدلي بتصريح لدى مندوبية الصيد البحري لهذا الميناء، بالمصطادات وفق النم
- المادة 9يجب أن يتم كذلك التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه قبل البيع الأول للأصناف المعنية، من طرف كل مستفيد من رخصة الصيد المشار إليها في المادة 6 أعلاه
- المادة 10بمجرد القيام بالتصريح، يسلم، على الفور، للمصرح وصل تصريح مؤشر عليه قانونا من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
- المادة 11دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي:
- المادة 12يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.