مادة madda
FR

ف 1دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي:

  1. 1-توقيف فوري لكل رخصة صيد مسلمة من أجل الصيد المنظم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:
  2. –استمرار عمليات الصيد على الرغم من بلوغ حجم المصطادات أو عدد القطع المصطادة الممنوح للسفينة المذكورة؛
  3. –عدم توفر يومية الصيد المطابقة على متن السفينة؛
  4. –استعمال طرق مناولة وإعداد و / أو تحويل ممنوعة على متن السفينة ومشار إليها في رخصة الصيد؛
  5. –إذا تبين أن الكميات المفرغة أو تلك المشار إليها في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من طرف القبطان أو قائد السفينة تفوق الكميات المشار إليها في رخصة الصيد، في حالة منح السفينة حجما للمصطادات أو عددا من القطع لاصطيادها؛
  6. –إذا تبين أن الفرق بين الكميات المفرغة والكميات المقدرة المشار إليها في يومية الصيد و/ أو في التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يفوق الحد المسموح به المحدد بقرار بالنسبة للصيد المعني.
  7. 2-يتم توقيف القبطان أو قائد السفينة من ممارسة مهام القيادة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان هذا القبطان أو القائد:
  8. –لا يقوم بالتحيين اليومي ليومية الصيد أو يهمل تسجيل إحدى البيانات المنصوص عليها؛
  9. –لا يقوم بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المطابقة، باستثناء حالة القوة القاهرة، أو؛
  10. –لا يصرح بالمصطادات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.

ف 2وفي هذا الصدد، يجب على مندوب الصيد البحري المعني أن يقوم مباشرة بإعداد محضر لمعاينة الوقائع، يشير فيه، على الخصوص، لهوية القبطان أو قائد السفينة المعني وكذا البيانات المتعلقة بالسفينة وبرخصة الصيد التي يستفيد منها.

ف 3يجب إرسال طلب التوقيف، مصحوبا بالنسخة الأصلية من المحضر وجميع الأوراق المفيدة خصوصا الإيضاحات التي قدمها القبطان أو قائد السفينة، إلى السلطة المشار إليها أعلاه في الثلاثة (3) أيام التي تلي إعداد المحضر.

ف 4يجب اتخاذ قرار التوقيف بعد إجراء دراسة مضادة لملف المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إعداد المحضر السالف الذكر. بعد تجاوز هذا الأجل، لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة من أجل الوقائع المشار إليها في المحضر المذكور.

ف 5ويستمر القبطان أو قائد السفينة في ممارسة مهامه خلال فترة دراسة طلب مندوب الصيد البحري من طرف السلطة المشار إليها أعلاه.

ف 6لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة إذا برهن هذا الأخير أنه تصرف حسب أوامر مجهز السفينة. في هذه الحالة، يتم توقيف رخصة صيد السفينة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.10.164 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: شروط الصيد

المادة 4 – المادة 12
  1. المادة 4يمكن الترخيص بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم فقط للسفن التي تتوفر على مرافق تستجيب لمعايير النظافة والسلامة المنصوص عليها في التنظيم المعمول
  2. المادة 5علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) وكل تنظيم معمول به، يجب أن تشير رخصة الصيد الم
  3. المادة 6في حالة منح رخص للصيد بموجب مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) للصيد في
  4. المادة 7يجب أن يمسك قبطان أو قائد سفينة صيد مستفيدة من رخصة صيد ممنوحة للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يومية للصيد تابعة للسفينة والتي يجب أن يشير فيها
  5. المادة 8يجب على قبطان أو قائد السفينة، بمجرد وصوله لميناء التفريغ، وقبل البيع الأول للمصطادات، أن يدلي بتصريح لدى مندوبية الصيد البحري لهذا الميناء، بالمصطادات وفق النم
  6. المادة 9يجب أن يتم كذلك التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه قبل البيع الأول للأصناف المعنية، من طرف كل مستفيد من رخصة الصيد المشار إليها في المادة 6 أعلاه
  7. المادة 10بمجرد القيام بالتصريح، يسلم، على الفور، للمصرح وصل تصريح مؤشر عليه قانونا من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
  8. المادة 11دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي:
  9. المادة 12يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 12 مادة