مادةmadda
مرسوم رقم 2.10.432

مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة

صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023
التعديلات (1)
  1. 8037 ؛ المرسوم رقم 2.18.370 صادر في 23 من رمضان 1439 (8 يونيو 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6685 بتاريخ 11 شوال 1439 (25 يونيو 2018)، ص 4053 ؛ المرسوم رقم 2.14.757 صادر في 12 من صفر 1436 (5 ديسمبر 2014)، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8507 ؛ المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6188 بتاريخ 12 ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013)، ص 6139.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 239 إلى 265 والمادة 313 منه، رسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

ينظم تعليم السياقة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 243 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه على شكل دروس تكوينية نظرية وتطبيقية.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل البرنامج الوطني لتعليم السياقة المشار إليه في الفقرة المذكورة.

المادة 2

تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة الثالثة بعده، عند نهاية دورة تعليم السياقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، للمرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة شهادة نهاية التكوين، في نظيرين، ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 3

يلقن التكوين المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة طبقا للتعريفة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

يتم تسجيل المرشح لدى مؤسسة تعليم السياقة بناء على عقد مكتوب بين المرشح والمؤسسة يحدد حقوق وواجبات كل طرف ويحدد نموذج هذا العقد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 4

يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.

يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 5

يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 6

تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في دائرة نفوذها.

تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 7

يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:

  1. أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  2. 1-صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  3. 2-صورتان تعريفيتان حديثتان؛
  4. 3-مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
  5. 4-وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
  6. 5-دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.

ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرى وصودق عليه التزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛

  1. ب)بالنسبة للأشخاص المعنويين:
  2. 1-الوثائق المشار إليها في 1 ، 2 و 3 من «أ» من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
  3. 2-وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
  4. 3-دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.

ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛

  1. 4-نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة؛
  2. 5-نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.

المادة 8

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.

المادة 9

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

المادة 10

يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مرفوقا بالوثائق التالية:

  1. –الوثائق المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 و 5 من «أ» من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا ذاتيا؛
  2. –الوثائق المنصوص عليها في 1 و 3 و 4 و 5 من «ب» من المادة السابعة أعلاه، إذا كان المتخلى له شخصا معنويا.

في حالة استكمال الملف، يقوم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

المادة 11

يراد بعبارة «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.

المادة 12

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة، الشروط التالية:

  1. –أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف «ب»؛
  2. –أن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛
  3. –أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة للتكوين «التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم السياقة» مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.

المادة 13

منسوخة

نسخت

المادة 14

تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 بعده.

تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي.

تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي:

  1. –صنف «أ»، صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من --- صنف «أ» أو من الصنف «أ 1« ؛
  2. –صنف »ب« صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف «ب»؛
  3. –صنف «الوزن الثقيل« صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف «ج» أو من صنف «د» أو من صنف «هـ (ب) أو من صنف «هـ

(ج) أو من صنف «هـ (د)« .

يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، إلى صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي تعليم السياقة تمسكه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 15

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من الأصناف التالية:

«أ» لتلقين تعليم السياقة في صنف «أ»؛

«ب» لتلقين تعليم السياقة في صنف «ب»؛

»ج» و«د» و«هـ (ب)» و «هـ (ج)» و «هـ (د)» لتلقين تعليم السياقة في صنف الوزن الثقيل.

المادة 16

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شعبة «مرشد تعليم السياقة» مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني، أو ما يعادله؛

المادة 17

منسوخة

نسخت

المادة 18

يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

تعفى مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من شرط الحصول على هذا الاعتماد.

تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 19

تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

المادة 20

يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.

يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل خمس (5) سنوات السالف الذكر. وفي هذه الحالة، تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين ابتداء من تاريخ انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل برنامج التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وكذا كيفيات تقييمه.

المادة 21

يتم اتخاذ العقوبات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في المواد 255 إلى 258 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

توجه نسخ من المحاضر والمقررات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادتين 256 و 258 السالف الذكر من قبل النيابة العامة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

المادة 22

تودع طلبات الرخصة المشار إليها في المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر مقابل وصل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامة صاحب الطلب.

يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:

  1. أ)بالنسبة للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 313 السالفة الذكر:

صورتان تعريفيتان حديثتان؛

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

نسخة من شهادة الكفاءة المهنية مصادق على مطابقتها للأصل؛

مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛

  1. ب)بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية لمدرب تعليم سياقة المركبات ذات المحرك المشار إليهم في الفقرة 3 من المادة 313 السالفة الذكر:

صورتان تعريفيتان حديثتان؛

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، مصادق على مطابقتها للأصل؛

مستخرج من السجل العدلي رقم 3 وبطاقة السوابق لا تتعدى صلاحيتهما ثلاثة أشهر؛

الوثائق التي تثبت مزاولة مهنة تعليم السياقة لفترة لا تقل عن سنة قبل دخول القانون رقم 52.05 السالف الذكر حيز التنفيذ؛

نسخة من الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 أدناه، مصادق على مطابقتها للأصل.

المادة 23

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل الوثائق التي تثبت مزاولة المهنة المشار إليها في ب) من المادة 22 أعلاه.

المادة 24

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم الامتحان المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 313 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.

يسلم وزير التجهيز والنقل شهادة يحدد نموذجها بقرار صادر عنه، إلى الشخص الذي اجتاز بنجاح الامتحان المشار إليه أعلاه.

المادة 25

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، المقتضيات المخالفة له أو التي قـد تـكون تـكـرارا لـه وخـاصـة الـمـرسـوم رقـم 2.72.274 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) بتنظيم تعليم سياقة السيارات ذات المحرك.

المادة 26

يسند إلى وزير التجهيز والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.

وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز والنقل الإمضاء: كريم غلاب.