مادة madda
FR
الباب الثالث: مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

المادة 12

من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة، الشروط التالية:

  1. –أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف «ب»؛
  2. –أن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛
  3. –أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة للتكوين «التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم السياقة» مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.

سؤال عن المادة 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma

الباب الثالث: مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة، الشروط التالية:
  2. المادة 13نسخت
فهرس النص كاملا · 26 مادة