المادة 14
من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ف 2يحدد شكل الرخصة ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
ف 3تحدد مدة صلاحية الرخصة في خمس (5) سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 بعده.
ف 4تسمح الرخصة لصاحبها، بحسب صنفها، بتلقين التعليم النظري والتطبيقي.
ف 5تحدد أصناف رخصة مدرب تعليم السياقة كما يلي:
- –صنف «أ»، صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من --- صنف «أ» أو من الصنف «أ 1« ؛
- –صنف »ب« صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف «ب»؛
- –صنف «الوزن الثقيل« صالح لتعليم سياقة المركبات الخاضعة سياقتها لرخصة سياقة من صنف «ج» أو من صنف «د» أو من صنف «هـ (ب) أو من صنف «هـ
ف 6(ج) أو من صنف «هـ (د)« .
ف 7يتم تمديد رخصة مدرب تعليم السياقة، بطلب من صاحبها، إلى صنف آخر شريطة توفره، منذ أكثر من ثلاث سنوات على صنف أو أصناف رخصة سياقة مطابقة لصنف رخصة مدرب تعليم السياقة المطلوبة وأن يثبت خضوعه لدورة التكوين المستمر المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
ف 8يقيد مدرب تعليم السياقة المرخص له بسجل وطني خاص بمدربي تعليم السياقة تمسكه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 14 – المادة 20- المادة 14تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاخ
- المادة 16تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شع
- المادة 17نسخت
- المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و
- المادة 19تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 20يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.