الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 20
من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023
ف 1يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.
ف 2يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل خمس (5) سنوات السالف الذكر. وفي هذه الحالة، تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين ابتداء من تاريخ انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.
ف 3يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل برنامج التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة وكذا كيفيات تقييمه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 14 – المادة 20- المادة 14تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاخ
- المادة 16تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شع
- المادة 17نسخت
- المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و
- المادة 19تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 20يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.