الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 18
من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023
ف 1يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ويمنح هذا الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
ف 2تعفى مراكز التكوين التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من شرط الحصول على هذا الاعتماد.
ف 3تحدد شروط منح الاعتماد وتوقيفه وسحبه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمدربي تعليم السياقة
المادة 14 – المادة 20- المادة 14تطبيقا لمقتضيات المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم الترخيص لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة من قبل طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (4) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يكون مدرب تعليم السياقة حاصلا على رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاخ
- المادة 16تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية (5) من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة الأشخاص الذين يتوفرون على دبلوم تقني شع
- المادة 17نسخت
- المادة 18يلقن التكوين المستمر المشار إليه في الفقرة 3 من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، من قبل مؤسسة معتمدة من لدن مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، و
- المادة 19تسلم المؤسسة المعتمدة للشخص الذي تابع التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه شهادة تكوين يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 20يجب أن يجري التكوين المستمر كل خمس (5) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه إنهاء آخر تكوين.