الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023
ف 1يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:
- أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- 1-صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- 2-صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- 3-مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- 4-وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
- 5-دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.
ف 2ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرى وصودق عليه التزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛
- ب)بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- 1-الوثائق المشار إليها في 1 ، 2 و 3 من «أ» من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
- 2-وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
- 3-دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.
ف 3ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛
- 4-نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة؛
- 5-نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أع
- المادة 5يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
- المادة 6تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرق
- المادة 7يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:
- المادة 8يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 9يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
- المادة 10يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مرفوقا بالوثائق الت
- المادة 11يراد بعبارة «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنق