مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

المادة 7

من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023

ف 1يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:

  1. أ)بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
  2. 1-صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  3. 2-صورتان تعريفيتان حديثتان؛
  4. 3-مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
  5. 4-وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
  6. 5-دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة.

ف 2ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرى وصودق عليه التزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛

  1. ب)بالنسبة للأشخاص المعنويين:
  2. 1-الوثائق المشار إليها في 1 ، 2 و 3 من «أ» من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
  3. 2-وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
  4. 3-دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.

ف 3ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا؛

  1. 4-نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة؛
  2. 5-نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أع
  2. المادة 5يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
  3. المادة 6تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرق
  4. المادة 7يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:
  5. المادة 8يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
  6. المادة 9يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
  7. المادة 10يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مرفوقا بالوثائق الت
  8. المادة 11يراد بعبارة «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنق
فهرس النص كاملا · 26 مادة