مادة madda
FR
الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

المادة 9

من مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة

صيغة محينة بتاريخ 19 أكتوبر 2023

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4يسلم مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أع
  2. المادة 5يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
  3. المادة 6تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الإقليمية أو العمالاتية أو المديرية الجهوية التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرق
  4. المادة 7يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:
  5. المادة 8يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
  6. المادة 9يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من طرف مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
  7. المادة 10يقدم التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 248 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، إلى مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مرفوقا بالوثائق الت
  8. المادة 11يراد بعبارة «الإدارة» المنصوص عليها في المواد 242 (الفقرة الثانية) و 249 (الفقرة الأولى) و 250 و 252 و 254 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنق
فهرس النص كاملا · 26 مادة