الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد
المادة 4
ف 1ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن فيها فائزا المترشح الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات.
ف 2يتولى الرئيس تسيير الشعبة، وتناط به المهام التالية:
- –تنسيق الأعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة؛
- –السهر على احترام مضامين دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المتعلقة بالمسالك التابعة للشعبة؛
- –السهر على الاستخدام الأمثل لجميع الوسائل المتاحة للشعبة؛
- –ضمان التواصل وتبادل المعلومات داخل الشعبة؛
- –التنسيق مع إدارة المعهد فيما يخص التدبير وتجويد التعليم والخدمات؛
- –تحديد جدول أعمال اجتماعات الشعبة والسهر على إنجاز تقارير الاجتماعات المنعقدة.
ف 3يعد رئيس الشعبة تقريراً عن أنشطة التعليم والبحث، ويعرضه على أعضاء الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية، وترسل نسخة منه إلى مجلس الشعبة ومجلس المعهد.
ف 4يمكن لرئيس الشعبة الاستعانة بأستاذ(ة) للنيابة عنه في حال تعذر حضوره، كما يمكن له تشكيل مجموعات عمل، كلما اقتضت الحاجة لذلك، قصد دراسة مواضيع محددة، وذلك بتنسيق مع إدارة المعهد.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.10.624 — madda.ma
الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد
المادة 2 – المادة 8- المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من الشعب التالية:
- المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن
- المادة 5تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
- المادة 6يحدث لدى المعهد مجلس الشعب، يتكون من:
- المادة 7يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
- المادة 8يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير(ة) المعهد، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.