الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد
المادة 8
يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير(ة) المعهد، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.10.624 — madda.ma
الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد
المادة 2 – المادة 8- المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من الشعب التالية:
- المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن
- المادة 5تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
- المادة 6يحدث لدى المعهد مجلس الشعب، يتكون من:
- المادة 7يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
- المادة 8يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير(ة) المعهد، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.