الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد
المادة 5
ف 1تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
ف 2ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام على الأكثر دون التقيد بشرط النصاب.
ف 3تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 4يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، والذي يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير(ة) المعهد.
ف 5وتحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.624 — madda.ma
الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد
المادة 2 – المادة 8- المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من الشعب التالية:
- المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
- المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن
- المادة 5تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
- المادة 6يحدث لدى المعهد مجلس الشعب، يتكون من:
- المادة 7يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
- المادة 8يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير(ة) المعهد، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.