مادة madda
FR

ف 1تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.

ف 2ويعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم توفر شرط النصاب، يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية أيام على الأكثر دون التقيد بشرط النصاب.

ف 3تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ف 4يتولى عضو من الشعبة، يتم اختياره من قبل نظرائه، تحرير محضر عن كل اجتماع، والذي يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس الشعبة إلى مدير(ة) المعهد.

ف 5وتحدد كيفيات سير الشعبة في النظام الداخلي للمعهد.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.624 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: هياكل التعليم بالمعهد

المادة 2 – المادة 8
  1. المادة 2تتكون هياكل التعليم بالمعهد من الشعب التالية:
  2. المادة 3تضطلع الشعبة بالاختصاصات التالية:
  3. المادة 4ينتخب رئيس الشعبة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من قبل نظرائه من الأساتذة المرسمين بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعذر حصول ذلك، تجرى دورة ثانية يعلن
  4. المادة 5تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثلاث مرات في السنة على الأقل، لدراسة جدول الأعمال المحدد من لدن الرئيس باقتراح من الأعضاء.
  5. المادة 6يحدث لدى المعهد مجلس الشعب، يتكون من:
  6. المادة 7يتولى مجلس الشعب المهام التالية:
  7. المادة 8يجتمع مجلس الشعب، بدعوة من مدير(ة) المعهد، ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمعهد.
فهرس النص كاملا · 28 مادة