القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
من أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.09 يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام بما يلي:
- –سن الأنظمة الأساسية النموذجية للجمعيات الرياضية وللجامعات الرياضية؛
- –المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والعصب الاحترافية وكذلك النظام الأساسي لكل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية؛
- –منح التأهيل للجامعات الرياضية وسحبه عند الاقتضاء؛
- –وضع العقود الرياضية النموذجية واتفاقية التكوين النموذجية التي تربط مراكز التكوين الرياضي بالرياضيين الصغار وكذا الاتفاقية النموذجية التي تربط الوكلاء الرياضيين بكل واحد من الرياضيين والأطر الرياضية؛
- –منح الاعتماد للجمعيات الرياضية التي تستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم ولمراكز التكوين الرياضي؛
- –المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الرياضية والعصب الاحترافية المعنية وكذا تلك المبرمة بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تحدثها؛
- –تحديد مبلغ معدل المداخيل ومبلغ معدل كتلة الأجور المنصوص عليهما في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛
- –تحديد شروط ومواصفات تسليم الإجازات مباشرة من قبل الجامعات الرياضية إلى الأشخاص الذاتيين، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- –تحديد شروط منح الاعتماد لمراكز التكوين الرياضي وتجديده وسحبه؛
- –تحديد تنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفيات تسييرها، بناء على اقتراح من الجامعة الرياضية المعنية؛
- –تحديد نموذج الدفتر الطبي للرياضي المجاز؛
- –تحديد شروط الترخيص للمدرسين والأطر والموظفين والأعوان المنصوص عليهم في المادة 65 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 63 من القانون المذكور، باشتراك مع الوزراء المكلفين بالداخلية وبالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبتحديث القطاعات العامة؛
- –تحديد القواعد الخاصة بسلامة المنافسات والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنظيمها؛
- –تحديد تكوين وصلاحيات اللجنة المكلفة بإعطاء رأيها بشأن المصادقة على المنشآت الرياضية؛
- –تحديد شروط منح وسحب المصادقة على تصاميم إنجاز التجهيزات الرياضية وتوسيعها إصلاحها؛
- –إعداد دفتر التحملات الذي يسمح للشركات الرياضية من الاستفادة من إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛
- –التأشير على اتفاقيات الاحتضان باشتراك مع وزير المالية؛
- –تعيين ممثلي الإدارة بالأجهزة المديرية للجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية، عند الاقتضاء، واللجنة الوطنية البرالمبية المغربية، وذلك طبقا للمواد 27 و 35 و 39 و 41 و 46 من القانون السالف الذكر رقم 30.09.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىمن أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.09 يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام بما يلي:
- المادة 2يراد "بالإدارة" في مدلول المواد 23 و 29 و 31 و 32 و 33 و 48 و 76 و 79 و 80 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
- المادة 3لتطبيق المواد 4 و 5 و 55 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالرياضة، معا بما يلي:
- المادة 4تطبيقا للمادتين 6 و 7 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 تقوم السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبالرياضة معا، بما يلي:
- المادة 5للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور:
- المادة 6يجدد اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
- المادة 7يسحب الاعتماد من الجمعية في حالة إخلالها بواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو عدم التقيد بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الجمع
- المادة 8للحصول على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفق بال
- المادة 9لأجل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، تلزم الجامعات الرياضية بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بقائمة الجمعيات والشر
- المادة 10تمنح رخص التغيب المنصوص عليها في المواد 86 و 87 و 89 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى المأجورين والموظفين على التوالي من قبل مشغليهم والإدارات التابعين ل
- المادة 11يجب أن تعرض على رأي الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو التعليم العالي بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدرسية أو الجامعية، اتفاقيات الاح
- المادة 12يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى:
- المادة 13تتم دراسة التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام المادة المذكورة إما من قبل الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع ا
- المادة 14يتعين على كل شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة والتربية البدنية:
- المادة 15ينتدب الأعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم 30.09 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة، في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها ف
- المادة 16تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
- المادة 17لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام:
- المادة 18يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية: