القسم الأول: أحكام عامة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
ف 1للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور:
- 1-ضمان ممارسة منتظمة لنشاط رياضي بالنسبة للجمعيات الرياضية ذات نشاط رياضي واحد وبالنسبة للجمعيات الرياضية ذات الأنشطة الرياضية المتعددة ممارسة نشاطين رياضيين أولمبيين على الأقل؛
- 2-التوفر في ما يخص الرياضات الجماعية على فريق على الأقل في إحدى الفئات الأربعة التالية: الكبار والشبان والفتيان والصغار؛
- 3-التوفر على مستخدمين إداريين وتقنيين دائمين، من بينهم وجوبا مدرب لكل نشاط رياضي ممارس؛
- 4-التمكن من الاستعمال المنتظم للمنشآت والتجهيزات الرياضية التي تسمح بممارسة الأنشطة المعنية والتي تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل؛
- 5-ضمان مراقبة طبية منتظمة للرياضيين.
ف 2يجب توجيه طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:
- –النظام الأساسي المطابق للأنظمة الأساسية النموذجية المنصوص عليها في المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 والنظام الداخلي للجمعية؛
- –وصل إيداع التصريح المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه؛
- –محضر آخر جمع عام؛
- –قائمة أعضاء المكتب المديري وقائمة المستخدمين المكلفين بالتأطير التقني والإداري للجمعية؛
- –نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون المذكور؛
- –برنامج أنشطة الجمعية المتضمن لعدد وطبيعة الأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعية وعدد منخرطيها وكذا عدد الرياضيين المحترفين؛
- –ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يشمل المستندات التي تثبت استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 18- المادة الأولىمن أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.09 يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام بما يلي:
- المادة 2يراد "بالإدارة" في مدلول المواد 23 و 29 و 31 و 32 و 33 و 48 و 76 و 79 و 80 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
- المادة 3لتطبيق المواد 4 و 5 و 55 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالرياضة، معا بما يلي:
- المادة 4تطبيقا للمادتين 6 و 7 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 تقوم السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبالرياضة معا، بما يلي:
- المادة 5للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور:
- المادة 6يجدد اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
- المادة 7يسحب الاعتماد من الجمعية في حالة إخلالها بواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو عدم التقيد بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الجمع
- المادة 8للحصول على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفق بال
- المادة 9لأجل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، تلزم الجامعات الرياضية بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بقائمة الجمعيات والشر
- المادة 10تمنح رخص التغيب المنصوص عليها في المواد 86 و 87 و 89 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى المأجورين والموظفين على التوالي من قبل مشغليهم والإدارات التابعين ل
- المادة 11يجب أن تعرض على رأي الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو التعليم العالي بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدرسية أو الجامعية، اتفاقيات الاح
- المادة 12يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى:
- المادة 13تتم دراسة التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام المادة المذكورة إما من قبل الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع ا
- المادة 14يتعين على كل شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة والتربية البدنية:
- المادة 15ينتدب الأعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم 30.09 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة، في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها ف
- المادة 16تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
- المادة 17لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام:
- المادة 18يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية: