مادة madda
FR

ف 1يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى:

ف 21. السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة إذا كانت المؤسسة المعنية تتولى التدريب على الممارسة الرياضية في واحد أو أكثر من الأنشطة الرياضية؛

ف 32. السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية إذا كانت المؤسسة الخاصة للتربية البدنية تتولى تكوين الأطر بهدف مزاولة مهنة تدريس التربية البدنية وتطبق مناهج وبرامج التعليم والتربية البدنية وكذا المناهج والتقنيات التربوية والعلمية المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين.

ف 4يجب أن يرفق التصريح المسبق بالوثائق التالية:

  1. –الوثائق التي تثبت أن المرافق المزمع إحداثها تستوفي كافة شروط الصحة والسلامة المطلوبة لإحداث قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة أو التربية البدنية؛
  2. –كل بيان يتعلق بطبيعة التعليم والنشاط الرياضي المراد تلقينه أو ممارسته وكذا مختلف مرافق القاعة أو المؤسسة، وعند الاقتضاء، عدد مستويات التعليم القائمة بها والبرامج والمقررات المعتمدة فيها؛
  3. –قائمة مسيري المؤسسة؛
  4. –قائمة المؤهلات التربوية والمهنية وكذا الشهادات التي يجب أن يتوفر عليها المسيرون والمدرسون والمدربون الذين يزاولون بالمؤسسة؛
  5. –النظام الداخلي للمؤسسة؛
  6. –نسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ؛
  7. –نسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 30.09.

ف 5يجب إرفاق التصريح المعدل بالوثيقة أو الوثائق التي تثبت تعديل التصريح المسبق.

ف 6يودع التصريح المسبق والتصريح المعدل وكذا الوثائق المرفقة بهما في أربعة نظائر موقع عليها بصفة قانونية ومشهود على مطابقتها للأصل من قبل صاحب التصريح، وذلك 90 يوما قبل تاريخ فتح المؤسسة بالنسبة للتصريح المسبق وداخل 30 يوما بعد وقوع التعديل بالنسبة للتصريح المعدل، مقابل وصل بمقر النيابة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة على صعيد العمالات والأقاليم أو للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، حسب الحالة.

ف 7يحدد شكل التصريح المسبق والتصريح المعدل والوصل بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، الذي يحدد، بالإضافة إلى ذلك، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 18
  1. المادة الأولىمن أجل تطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.09 يؤهل وزير الشباب والرياضة للقيام بما يلي:
  2. المادة 2يراد "بالإدارة" في مدلول المواد 23 و 29 و 31 و 32 و 33 و 48 و 76 و 79 و 80 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
  3. المادة 3لتطبيق المواد 4 و 5 و 55 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، تقوم السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتكوين المهني وبالرياضة، معا بما يلي:
  4. المادة 4تطبيقا للمادتين 6 و 7 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 تقوم السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتعليم العالي وبالرياضة معا، بما يلي:
  5. المادة 5للحصول على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على الجمعيات الرياضية المؤسسة وفقا لأحكام المادة 8 من القانون المذكور:
  6. المادة 6يجدد اعتماد الجمعيات الرياضية عند انقضاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ منحه وفقا لنفس الشكليات والشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
  7. المادة 7يسحب الاعتماد من الجمعية في حالة إخلالها بواحد أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أو عدم التقيد بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على الجمع
  8. المادة 8للحصول على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، يجب على كل جامعة رياضية إيداع طلب لدى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفق بال
  9. المادة 9لأجل تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، تلزم الجامعات الرياضية بموافاة السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة بقائمة الجمعيات والشر
  10. المادة 10تمنح رخص التغيب المنصوص عليها في المواد 86 و 87 و 89 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى المأجورين والموظفين على التوالي من قبل مشغليهم والإدارات التابعين ل
  11. المادة 11يجب أن تعرض على رأي الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو التعليم العالي بالنسبة إلى الجمعيات الرياضية المدرسية أو الجامعية، اتفاقيات الاح
  12. المادة 12يوجه التصريحان المنصوص عليهما في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 ، إلى:
  13. المادة 13تتم دراسة التصريحين المشار إليهما في المادة 12 أعلاه وفقا لأحكام المادة المذكورة إما من قبل الوزير المكلف بالرياضة أو الوزير المكلف بالتربية الوطنية تبعا لنوع ا
  14. المادة 14يتعين على كل شخص يعتزم تسيير مؤسسة خاصة للرياضة والتربية البدنية:
  15. المادة 15ينتدب الأعوان المكلفون بالمراقبة المنصوص عليهم في المادة 92 من القانون رقم 30.09 لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالرياضة، في ما يتعلق بالمؤسسات المنصوص عليها ف
  16. المادة 16تحدث لجنة مختلطة مكلفة بتحديد مجالات التعاون والتنسيق بين السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية وبالتعليم العالي وبالرياضة.
  17. المادة 17لتطبيق المادة 63 من القانون 30.09 السالف ذكره، لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقابل أجر مهام:
  18. المادة 18يوجه طلب الحصول على الاعتماد من أجل إحداث مركز للتكوين الرياضي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مرفقا بالوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 90 مادة