مادة madda
FR
القسم الثاني: رياضة المستوى العاليالباب الثاني: شروط منح صفة رياضي من المستوى العالي وسحبهاالفرع الثاني: شروط سحب صفة رياضي من المستوى العالي

المادة 35

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

يجوز سحب صفة رياضي من المستوى العالي في أي وقت بقرار معلل صادر عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي:

  1. 1)باقتراح من الجامعة المختصة، إذا اتخذت في حق المعني بالأمر عقوبة تأديبية جسيمة وفق أحكام النظام الأساسي وأنظمة الجامعة المعنية؛
  2. 2)بمبادرة من رئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أو باقتراح من الجامعة المعنية؛
  3. أ)في حالة مخالفة مثبتة قانونا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات؛
  4. ب)إذا أخل المعني بالأمر بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الجامعية الجاري بها العمل؛
  5. ج)إذا تمت إدانة المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة مشينة بمقتضى حكم جنائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: شروط سحب صفة رياضي من المستوى العالي

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34تسحب صفة رياضي من المستوى العالي إذا لم يعد المستفيد مستوفيا للشروط المطلوبة للحصول عليها.
  2. المادة 35يجوز سحب صفة رياضي من المستوى العالي في أي وقت بقرار معلل صادر عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي:
  3. المادة 36يستدعى المعني بالأمر، قبل اتخاذ أي قرار توقيف أو سحب، لتقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية أمام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.
فهرس النص كاملا · 90 مادة