القسم الثاني: رياضة المستوى العاليالباب الثاني: شروط منح صفة رياضي من المستوى العالي وسحبهاالفرع الثاني: شروط سحب صفة رياضي من المستوى العالي
المادة 35
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
يجوز سحب صفة رياضي من المستوى العالي في أي وقت بقرار معلل صادر عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي:
- 1)باقتراح من الجامعة المختصة، إذا اتخذت في حق المعني بالأمر عقوبة تأديبية جسيمة وفق أحكام النظام الأساسي وأنظمة الجامعة المعنية؛
- 2)بمبادرة من رئيس اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي أو باقتراح من الجامعة المعنية؛
- أ)في حالة مخالفة مثبتة قانونا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات؛
- ب)إذا أخل المعني بالأمر بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الجامعية الجاري بها العمل؛
- ج)إذا تمت إدانة المعني بالأمر من أجل جناية أو جنحة مشينة بمقتضى حكم جنائي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
الفرع الثاني: شروط سحب صفة رياضي من المستوى العالي
المادة 34 – المادة 36- المادة 34تسحب صفة رياضي من المستوى العالي إذا لم يعد المستفيد مستوفيا للشروط المطلوبة للحصول عليها.
- المادة 35يجوز سحب صفة رياضي من المستوى العالي في أي وقت بقرار معلل صادر عن اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي:
- المادة 36يستدعى المعني بالأمر، قبل اتخاذ أي قرار توقيف أو سحب، لتقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية أمام اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.