مادة madda
FR
القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الرابع: صوائر المسطرة

المادة 74

من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017

ف 1يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة الضبط، يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة، وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي في الأمر.

ف 2يصبح المبلغ المذكور مكتسبا لغرفة التحكيم الرياضي، وتأخذ الهيئة التحكيمية المبلغ المذكور بعين الاعتبار أثناء الحساب النهائي للصوائر.

طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: صوائر المسطرة

المادة 74 – المادة 78
  1. المادة 74يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة الضبط، يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة، وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي ف
  2. المادة 75تحدد كتابة الضبط أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية مبلغ التسبيق عن الصوائر وكيفيات أداءه، مع مراعاة التغييرات اللاحقة، وينتج عن إدراج طلبات مقابلة محتملة أو طلبات جد
  3. المادة 76يؤدى كل طرف تسبيقا من صوائر الشهود أو الخبراء أو المترجمين الذين استعان بهم. إذا عينت الهيئة التحكيمية خبيرا أو مترجما أو أمرت بالاستماع إلى شاهد، حددت عند الاق
  4. المادة 77تحدد كتابة الضبط، عند نهاية المسطرة، المبلغ النهائي لصوائر التحكيم الذي يشتمل على رسم كتابة الضبط والصوائر الإدارية لغرفة التحكيم وصوائر وأتعاب المحكمين التي تح
  5. المادة 78تحدد الهيئة التحكيمية في الحكم التحكيمي الطرف الذي يتحمل صوائر التحكيم أو النسبة التي يتحملها كل طرف. يجوز للهيئة التحكيمية من حيث المبدأ أن تأمر الطرف الذي خسر
فهرس النص كاملا · 90 مادة