القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضيالباب الرابع: صوائر المسطرة
المادة 74
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
ف 1يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة الضبط، يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة، وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي في الأمر.
ف 2يصبح المبلغ المذكور مكتسبا لغرفة التحكيم الرياضي، وتأخذ الهيئة التحكيمية المبلغ المذكور بعين الاعتبار أثناء الحساب النهائي للصوائر.
طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
الباب الرابع: صوائر المسطرة
المادة 74 – المادة 78- المادة 74يؤدي المدعي أو المستأنف عند إيداع طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف رسم كتابة الضبط، يحدد مبلغه بقرار للوزير المكلف بالرياضة، وإلا لن تبت غرفة التحكيم الرياضي ف
- المادة 75تحدد كتابة الضبط أثناء تشكيل الهيئة التحكيمية مبلغ التسبيق عن الصوائر وكيفيات أداءه، مع مراعاة التغييرات اللاحقة، وينتج عن إدراج طلبات مقابلة محتملة أو طلبات جد
- المادة 76يؤدى كل طرف تسبيقا من صوائر الشهود أو الخبراء أو المترجمين الذين استعان بهم. إذا عينت الهيئة التحكيمية خبيرا أو مترجما أو أمرت بالاستماع إلى شاهد، حددت عند الاق
- المادة 77تحدد كتابة الضبط، عند نهاية المسطرة، المبلغ النهائي لصوائر التحكيم الذي يشتمل على رسم كتابة الضبط والصوائر الإدارية لغرفة التحكيم وصوائر وأتعاب المحكمين التي تح
- المادة 78تحدد الهيئة التحكيمية في الحكم التحكيمي الطرف الذي يتحمل صوائر التحكيم أو النسبة التي يتحملها كل طرف. يجوز للهيئة التحكيمية من حيث المبدأ أن تأمر الطرف الذي خسر