القسم الرابع: استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية
المادة 89
من مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2017
لا يجوز لمصلحة غير مفوت إليها أن تبث المقتطفات القصيرة في إطار إعلام الجمهور إلا بعد بثها للجمهور من قبل المصلحة المستفيدة من تفويت الحقوق.
طريقة الإحالةالمادة 89 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
القسم الرابع: استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية
المادة 79 – المادة 89- المادة 79يلزم كل منظم منافسات أو تظاهرات رياضية أن يضع رهن إشارة الصحافيين الرياضيين المعتمدين والذين يلجون إلى الملاعب الرياضية وفق المساطر المحددة في الأنظمة الجامعية،
- المادة 80لا يخول الولوج إلى الملاعب الرياضية للصحافيين الرياضيين العاملين لفائدة مؤسسات الإعلام غير المفوت لها حق استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية، الحق في التقاط ص
- المادة 81لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يحول المفوت حق استغلال منافسة أو تظاهرة رياضية إلى مصلحة للاتصال دون إنجاز الصحافيين الرياضيين التابعين لمصالح الاتصال غير المفوت
- المادة 82تفوت الجامعات الرياضية أو العصب الاحترافية، بموجب اتفاقية مكتوبة، الاستغلال التجاري لحقوق التسجيل والنسخ والبث السمعي البصري التي تمتلكها، وذلك وفق مسطرة طلب تق
- المادة 83لا يحول تفويت حقوق الاستغلال إلى مصلحة للاتصال السمعي البصري دون البث الجزئي أو الكامل لفائدة العموم للمنافسة أو التظاهرة الرياضية من قبل مصلحة أخرى، إذا لم يقم
- المادة 84يجوز لأصحاب حقوق الاستغلال السمعي البصري لمنافسة رياضية إدراج مقتضى بطلبات تقديم الترشيحات المذكورة في المادة 82 أعلاه، ينص على إتاحة حصة من الصور محدودة المدة
- المادة 85يحتفظ المفوت بحق الاستعمال الحر لكل الصور بغرض إنجاز مهمته التي تندرج في إطار المصلحة العامة، ولاسيما من أجل النهوض بالممارسة الرياضية وتنظيم المنافسات وإجرائها
- المادة 86يهدف بث المقتطفات القصيرة بصفة أساسية إلى إعلام الجمهور في إطار البرامج الإخبارية العامة أو الرياضية. ولا يجوز بأي شكل من الأشكال اعتبارها مماثلة للنشاط الذي يت
- المادة 87يحدد سقف مدة المقتطفات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون السالف الذكر رقم 30.09 في تسعين (90) ثانية لكل منافسة أو حدث رياضي أيا كان نوع النشاط
- المادة 88يجوز للمصالح السمعية البصرية متعددة الوسائط بث المقتطفات القصيرة المشار إليها في المادة 86 أعلاه، مع مراعاة إتاحة المقتطفات للجمهور بالمجان خلال 7 أيام متتالية
- المادة 89لا يجوز لمصلحة غير مفوت إليها أن تبث المقتطفات القصيرة في إطار إعلام الجمهور إلا بعد بثها للجمهور من قبل المصلحة المستفيدة من تفويت الحقوق.