مادةmadda
FR

تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: أذون القنص

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة
  2. المادة 5تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خال كل موسم قنص.
فهرس النص كاملا · 27 مادة