القسم الثاني: أذون القنص
المادة 4
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
القسم الثاني: أذون القنص
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة
- المادة 5تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خال كل موسم قنص.