القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
ف 1يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء حق القنص به.
ف 2يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ف 3يجب أن يشتمل هذا الملف الإداري خاصة على:
- –برنامج توقعي لتهيئة القنص خلل الفترة الولى من عقد الكراء والتزامات المطابقة؛
- –مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة، البرنامج المادي والمالي الذي يجب اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصل وكامل قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية تقييم الإنجازات.
ف 4لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6 – المادة 12- المادة 6يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التص
- المادة 7يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(2
- المادة 8تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
- المادة 9يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة
- المادة 10تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:
- المادة 11يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب
- المادة 12يتم إعداد دفتر التحملت العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن ا