القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الثالث: كراء حق القنص على أراضي الخواص
المادة 18
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
تطبق أحكام هذا الباب على الراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
الباب الثالث: كراء حق القنص على أراضي الخواص
المادة 18 – المادة 20- المادة 18تطبق أحكام هذا الباب على الراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.
- المادة 19يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها ل
- المادة 20في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة