القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الثالث: كراء حق القنص على أراضي الخواص
المادة 20
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
الباب الثالث: كراء حق القنص على أراضي الخواص
المادة 18 – المادة 20- المادة 18تطبق أحكام هذا الباب على الراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.
- المادة 19يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها ل
- المادة 20في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة