مادة madda
FR

ف 1يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.

ف 2يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالمر.

طريقة الإحالةالمادة 1 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: منع القنص في العقارات

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة
  2. المادة 2يجب على المعني بالمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلنات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه
  3. المادة 3يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللئحة المذكورة، وبعد أن
فهرس النص كاملا · 27 مادة