القسم السادس: أحكام مختلفة
المادة 25
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار للوزير الول بعد استطاع رأي المجلس العلى للقنص المشار إليه أعله.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
القسم السادس: أحكام مختلفة
المادة 25 – المادة 27- المادة 25تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار
- المادة 26تحدد بقرار للوزير الول، بعد استطاع رأي المجلس العلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الفصول 4 و 10 و 13 و 14 و 15 (الفقرة 4) و 22 و 23 (الفقرة 2) من الظهير
- المادة 27يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيم