مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
مرسوم بتطبيق الظهير الشريف المتعلق بمراقبة القنص
نص تمهيدي
الوزير الول، بناء على الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مشاركة الساكنة في تنمية الاقتصاد الغابوي، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعـلـى الـمـرسـوم رقـم 2.04.503 الــصــادر فــي 21 مــن ذي الــحــجــة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وعلى المرسوم رقم 2.07.1299 الصادر في 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وبعد استطاع رأي المجلس العلى للقنص بتاريخ 30 يونيو 2009 ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 24 من جمادى الولى 1432 (28 أبريل 2011)؛
رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة 1
يجب على كل مالك عقار أو حائزه يرغب في منع ممارسة القنص على عقاره، أن يقدم كل سنة للسلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الواقع بدائرتها العقار، أو يبعث بواسطة رسالة مضمونة، تصريحا بمنع ممارسة القنص، المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 2 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص، قبل الفاتح من أغسطس الذي يسبق تاريخ افتتاح القنص.
يعقب هذا التصريح تخصيص رقم تسجيل للمعني بالمر.
المادة 2
يجب على المعني بالمر، بمجرد تسلمه رقم التسجيل المذكور، إبلغ العموم، بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخول لها نشر الإعلنات القانونية، بحظر القنص على العقار الذي يملكه أو يحوزه. ويشير هذا الإشعار إلى موقع العقار وتسميته ومساحته.
يجب على المعني بالمر العمل على إيصال نسخة من الجريدة التي نشر فيها الإشعار إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار قبل 21 يوما على القل من التاريخ المحدد افتتاح القنص.
تقوم السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم التي يوجد في دائرتها العقار بحصر لائحة العقارات التي قدم بشأنها إثبات على الإدراج المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وفق ترتيب الرقام المشار إليها في المادة 1 أعله، وذلك قبل أجل 15 يوما من نفس التاريخ. ولا يعد القنص ممنوعا قانونا إلا فوق العقارات الموجودة في اللئحة المذكورة. وتبعث نسخة من هذه اللئحة إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر 10 أيام على الكثر قبل التاريخ المحدد افتتاح القنص.
المادة 3
يجب أن يطلب المصرح كتابة، كل سنة قبل فاتح أغسطس، من السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم الموجود في دائرتها العقار، الإبقاء على عقاره ضمن اللئحة المذكورة، وبعد أن يستجيب من جديد لحكام المنصوص عليها في المادة 1 أعله والشكليات الخاصة بها.
في حالة نقل ملكية العقار، وإذا رغب المالك الجديد في مواصلة منع القنص فوقه، يجب عليه تقديم أو إرسال التصريح المنصوص عليه في المادة 1 أعله.
المادة 4
تمنح أذون القنص، المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو رئيس مركز المحافظة والتنمية الغابوية المعني.
المادة 5
تحدد قيمة أتاوة أذون القنص بواسطة القرارات الخاصة بافتتاح فترات القنص وانتهائها وبالتنظيم الخاص للقنص خال كل موسم قنص.
هذه القرارات يؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالمالية.
تمتد مدة صلحية الذون المذكورة سنة كاملة وتقتصر على موسم قنص واحد.
المادة 6
يجب أن يشتمل الملف الإداري لطلب كراء حق القنص على طلب خطي يعد على ورق متنبر، ويجب إيداعه لدى المديرية الجهوية أو المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر التابع لها العقار المراد كراء حق القنص به.
يحدد مضمون الملف الإداري السالف الذكر من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
يجب أن يشتمل هذا الملف الإداري خاصة على:
- –برنامج توقعي لتهيئة القنص خلل الفترة الولى من عقد الكراء والتزامات المطابقة؛
- –مشروع استثمار شامل، يقدم في شكل جدول يحدد، كل سنة، البرنامج المادي والمالي الذي يجب اعتماده، والذي يجب أن يكون مفصل وكامل قدر الإمكان قصد السماح بتحسين جودة القنص في القطعة المؤجرة من جهة، ومن جهة أخرى قصد تسهيل عملية تقييم الإنجازات.
لا تصبح هذه البرامج نهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.
المادة 7
يمنح المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو مندوبه حق القنص وفقا لحـكـام الـفـصـل 3 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 6 ذي الـحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر ولحكام هذا المرسوم، بواسطة عقد كراء معد في نظيرين أصليين موقع عليهما بصفة قانونية ومتنبرين ومسجلين.
المادة 8
تحدد مدة الكراء في 5 سنوات متتالية يمكن إعادة تجديدها بناء على نتائج تقرير التقييم التقني المعد وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه.
المادة 9
يتم التراضي حول تمديد عقد كراء حق القنص للفترة الموالية بواسطة ملحق بناء على طلب معد على ورق متنبر يوجه إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ستة أشهر على القل قبل نهاية فترة الكراء، وعلى تقرير تقييمي معد من طرف اللجنة التقنية المحلية، المشار إليها في المادة 10 أدناه. يجب أن يشير هذا التقرير إلى كل العناصر الداعمة لقرار التمديد فيما يخص مآل الطلب.
عند انتهاء المدة الإجمالية لكراء حق القنص المنصوص عليها في عقد الكراء فوق أراضي الجموع، يتم تجديد كراء حق القنص وفقا للمسطرة المشار إليها في المادة 16 أدناه.
المادة 10
تنشأ لدى كل مديرية جهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجنة تقنية محلية، مكونة على النحو التالي:
- –المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو ممثله؛
- –ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- –رؤساء وحدات التنمية المجالية المعنيين؛
- –ممثلين جهويين للجامعة الملكية المغربية للقنص؛
- –ورئيس قسم الشؤون القروية للعمالة أو الإقليم، إذا تعلق المر بكراء حق القنص فوق أراضي الجموع.
يعين ممثل عن المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من لدن المدير الجهوي.
ويعين الممثلن الجهويان للجامعة الملكية المغربية للقنص من لدن رئيس المكتب الجهوي للجامعة المذكورة.
تتمثل مهمة اللجان التقنية المحلية في تقييم مدى احترام المؤجر لبنود عقد الكراء ودفتر التحملت العامة.
تعد اللجان المذكورة، بعد انتهاء عمليات تحقيقها، تقريرا تقييميا توجهه للمدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني.
يجب أن يتضمن تقرير التقييم المعني رأي اللجنة المذكورة وأن يكون مصحوبا بجميع الوثائق التي تثبت احترام المكتري التزاماته إزاء الإدارة.
يجب أن تتناول عناصر تقرير التقييم البيانات المتعلقة بمساحة القطعة المؤجرة والطبيعة القانونية للأراضي ومدى التقيد بالتزامات العقد، ولا سيما فيما يخص تهيئة مجالات القنص، وشروط ممارسة القنص (عدد القناصين المأذون لهم وعدد أيام القنص وإحصائيات الطرائد المصطادة وجميع المعلومات الخرى التي يرى أعضاء اللجنة فائدة فيها) والجنح أو المخالفات التي يتم ضبطها والمتعلقة بشرطة القنص، وآثار الكراء على التنمية الاجتماعية للساكنة المحلية ومدى التقيد بالحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
يقوم المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ببعث طلب تجديد العقد مشفوعا برأيه حول هذا الطلب، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من ينوب عنه، الذي يبت في إمكانية تجديد الكراء المطلوب.
المادة 12
يتم إعداد دفتر التحملت العامة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 3 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويصادق عليه بقرار للوزير الول، بعد استطلع رأي المجلس العلى للقنص المحدث بالظهير الشريف الصادر في 15 من شعبان 1369 (2 يونيو 1950)، كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 13
تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الخير طبقا لحكام القسم الول من هذا المرسوم.
المادة 14
يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
- –طلب عروض بواسطة أظرفة مختومة؛
- –أو مناقصة عمومية بالمزاد؛
- –أو استثنائيا بواسطة مسطرة التفاوض.
المادة 15
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.
يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.
المادة 16
قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بأراضي الجموع الخاضعة لحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الملك الجماعية وتفويتها، يجب أن يخضع كل مشروع كراء يتعلق بهذه الراضي لرأي النواب وكذا سلطة الوصاية.
المادة 17
تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعله وفقا لبنود دفتر التحملت العامة المشار إليه في المادة 12 أعله.
تعد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الحصص لكل قطعة مخصصة لكراء حق القنص، يحدد على الخصوص التفاصيل المتعلقة بحدود القطعة المعنية ومساحتها وكذا أشغال تهيئة القنص المراد إنجازها بها.
تعد المندوبية السامة للمياه والغابات ومحاربة التصحر دفتر الشروط الخاصة بشأن القطع المراد كراؤها بواسطة طلب عروض بأظرفة مختومة وكذلك القطع المكتراة بواسطة مناقصة عمومية بالمزاد. وتهدف هذه الدفاتر على الخصوص إلى تحديد التفاصيل التطبيقية لإعداد ملفات طلبات العروض أو المناقصات العمومية وكذا كيفيات مشاركة المتنافسين.
المادة 18
تطبق أحكام هذا الباب على الراضي التي يطلب مالكها أو حائزها كراء حق القنص لفائدته.
المادة 19
يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى السلطة الإدارية للعمالة أو الإقليم، قبل فاتح أغسطس من كل سنة، لائحة العقارات التي تم كراء حق القنص بها لفائدة مالك العقار أو حائزه.
المادة 20
في حالة نقل ملكية العقار الذي تم كراء حق القنص به، يجب على المالك السابق التصريح بذلك للمدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المعني بواسطة رسالة مضمونة في غضون الشهر الذي يلي تاريخ نقل الملكية.
المادة 21
يجب على الشخاص الذاتيين أو المعنويين الراغبين في الحصول على اعتماد منظم للقنص السياحي المنصوص عليه في الفصل 14 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) السالف الذكر، إيداع ملف طلب الاعتماد لدى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويجب أن يرفق طلب الاعتماد بوثائق تحدد لائحتها من قبل المندوبية السامية المذكورة.
المادة 22
يتم منح اعتماد منظم للقنص السياحي ورفضه وسحبه من لدن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
المادة 23
يعد القانون الساسي النموذجي لجمعيات القنص، المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 4 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويوافق عليه بمقرر للوزير الول ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 24
يعد القانون الساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، المنصوص عليه في الفقرة الثانية مـن الـفـصـل 4 الـمـكـرر مـرتـيـن مـن الـظـهـيـر الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، من لدن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويوافق عليه، بعد استطاع رأي الجامعة المذكورة، بموجب مقرر للوزير الول ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة 25
تحدد شروط امتحان رخصة القنص وكيفيات إجرائه، المنصوص عليها في الفصل 3 المكرر مرتين من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر، بقرار للوزير الول بعد استطاع رأي المجلس العلى للقنص المشار إليه أعله.
المادة 26
تحدد بقرار للوزير الول، بعد استطاع رأي المجلس العلى للقنص، التدابير الضرورية لتطبيق أحكام الفصول 4 و 10 و 13 و 14 و 15 (الفقرة 4) و 22 و 23 (الفقرة 2) من الظهير الشريف الصادر في 6 ذي الحجة 1341(21 يوليو 1923) السالف الذكر.
المادة 27
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: الطيب الشرقاوي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلح الدين المزوار.