القسم الثالث: كراء حق القنصالباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص
المادة 15
من مرسوم رقم 2.11.01 بتطبيق الظهير الشريف بتاريخ 6 ذي الحجة 1341 (21 يوليو 1923) المتعلق بمراقبة القنص
ف 1قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجلس الجماعي المعني للمداولة، تطبيقا لحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 الصادر في 25 من رمضان 1396 (20 سبتمبر 1976) المتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي، ويلتمس بالموازاة مع ذلك، وبصفة استشارية، رأي الجامعة الملكية المغربية للقنص.
ف 2يجب أن ترسل محاضر مداولات المجالس الجماعية ورأي الجامعة الملكية المغربية للقنص إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.11.01 — madda.ma
الباب الثاني: كراء حق القنص على أراضي غير مملوكة للخواص
المادة 13 – المادة 17- المادة 13تطبق أحكام هذا الباب على كراء حق القنص على الراضي التي لم يتم كراء حق القنص بها لفائدة مالكها أو حائزها والتي لم يتم منع حق القنص بها من طرف هذا الخير طبقا لحكا
- المادة 14يمنح كراء حق القنص وفق المساطر التالية:
- المادة 15قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بالملك الغابوي، يقدم المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر مشروع أو مشاريع الكراء للمجل
- المادة 16قبل إخضاع القطع المقترحة لعملية كراء حق القنص وعندما يتعلق المر بأراضي الجموع الخاضعة لحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم ال
- المادة 17تتم مساطر كراء حق القنص المنصوص عليها في المادة 14 أعله وفقا لبنود دفتر التحملت العامة المشار إليه في المادة 12 أعله.